Saat ini aku menulis tanda ingatanku kepada Yang Maha Mencipta dan Baginda Rasul S.A.W

Bila melihat awan, langit, bumi, lautan mengingatkan aku kepada betapa besarnya Sang Pencipta. Terasa kerdil sekali diri ini bila hendak berdepan dengan Mu. Saat ini juga membuatkan aku menangisi segala kesilapanku yang lalu dan belum mampu aku tinggalkan. Aku mencari sebutir permata untuk ku jadikan cahaya pada jalanku yang gelap ini. Sesungguhnya ujian Allah kepada hambanya terlalu besar dan cukup mengajarku tentang erti kesabaran dan berusaha menjadi lebih baik daripada semalam walaupun ianya terlalu sukar dan memeritkan...

Thursday, November 4, 2010

Siri Hidup Biar Berilmu : Nikah Tanpa Wali Siri 6

حكم من تزوج بدون ولي وما يجب عليه أن يفعل.
سؤال من الأخ عبد العزيز ... ف يقول فيه إنه تزوج زوجته بدون ولي وقد أنجبت منه أولاداً، وقد اقتنع أن هذا النكاح غير صحيح ويسأل عما يفعل ؟.
نكاح المرأة بولي أو بدونه مما بحثه الفقهاء تفصيلاً، وتباين اجتهادهم فيه، فعند الإمام أبي حنيفة أن المرأة إذا زوجت نفسها سواء كانت بكراً أو ثيباً جاز النكاح، وسواء كان الزوج كفئاً لها أو غير كفء فإن لم يكن كفئاً فلأوليائها حق الاعتراض عليه. وعند صاحبه أبي يوسف أن الزوج إن كان كفئاً أمر القاضي الولي بإجازة العقد فإن أجازه جاز، وإن أبى أن يجيزه لم ينفسخ وللقاضي أن يجيزه فيجوز. وعند محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة يتوقف النكاح على إجازة الولي سواء زوجت نفسها من كفء أو غير كفء فإن أجازه الولي جاز وإن أبطله بطل، إلا أن الزوج إن كان كفئاً لها فينبغي للقاضي أن يجدد العقد إذا أبى الولي أن يزوجها منه (1).
وفي مذهب الإمام مالك قال الإمام: إنه لا نكاح إلا بولي وإن الولاية شرط في الصحة في رواية أشهب، وفي رواية ابن القاسم عن الإمام مالك أن اشتراط الولاية سنة وليست بفرض، حيث إنه كان يرى الميراث بين الزوجين بغير ولي (1).
وفي مذهب الإمام الشافعي لا يجوز النكاح إلا بولي (2). وفي مذهب الإمام أحمد لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين (3). وفي المذهب الظاهري لا يحل للمرأة نكاح ثيباً كانت أو بكراً إلا بإذن وليها (4).
واستدل الإمام أبو حنيفة ومن معه على جواز نكاح المرأة دون ولي بقول الله تعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف (5). وبقوله جل ذكره: حتى" تنكح زوجا غيره(6). وقوله عزوجل: أن ينكحن أزواجهن (7). فدل هذا على إضافة العقد إلى المرأة وتملكها لمباشرته.
هذا في الكتاب، أما من السنة فاستدلوا بقول رسول الله : (ليس للولي مع الثيب أمر) (8). وقوله عليه الصلاة والسلام: (الأيم أحق بنفسها من وليها) (1). وهي المرأة التي لا زوج لها بكراً كانت أو ثيباً، كما استدلوا بعدد من الوقائع ومنها قصة الخنساء بنت خذام الأنصاري التي زوجها أبوها وهي ثيب، فكرهت ذلك الزواج فأتت رسول الله فرد نكاحها (2). ومنها قصة الفتاة التي جاءت إلى عائشة -رضي الله عنها- فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه لرفع خسيسته وإني كرهت ذلك. فقالت لها عائشة اجلسي حتى يأتي رسول الله، فلما جاء عليه الصلاة والسلام فأخبرته فأرسل إلى أبيها فقالت: أما إذا كان الأمر إلي فقد أجزت ما صنع أبي إنما أردت أن أعلم هل للنساء من الأمر شيء (3).
وأما الذين اشترطوا الولاية في النكاح فاستدلوا بما روته عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله قال: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها الصداق بما استحل به من فرجها). وفي رواية: (فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)(4). وما روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قال: "كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح، الزوج وولي وشاهدا عدل"(1).
واستدلوا بما أخبر به عكرمة بن خالد أن الطريق جمع ركباً فيهم امرأة ثيب فولت رجلاً منهم غير ولي أمرها فزوجها، فجلد عمر بن الخطاب الناكح والمنكح ورد نكاحها (2). كما استدلوا بأن رجلاً نكح امرأة من بني بكر فكتب وليها إلى عمر بن عبد العزيز يقول إنه وليها وإنها نكحت بغير أمره، فرد عمر نكاحها وقد أصاب الزوج منها (3).
كما استدلوا على وجوب الولي بأن جمعاً من الصحابة والتابعين أجمعوا على أن المرأة لا تملك تزويج نفسها ولا غيرها ولا توكيل غير وليها في تزويجها، ومنهم عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وعمر بن عبد العزيز والثوري والشافعي وغيرهم (4).
وذكر أبو الوليد بن رشد القرطبي أن سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة أنه لم تأت آية ولا سنة ظاهرة في اشتراط الولاية في النكاح فضلاً عن أن يكون في ذلك نص، بل الآيات والسنن التي يحتج بها من يشترطها هي كلها محتملة، وكذلك الآيات والسنن التي يحتج بها من يشترط إسقاطها هي أيضاً محتملة في ذلك، والأحاديث مع كونها محتملة في ألفاظها مختلف في صحتها إلا حديث ابن عباس (5).
قلت: هذه خلاصة عن آراء الفقهاء، وسبق القول في هذه المسألة أنه مع تغير الأحوال بتغير الأزمان وما جد على العلائق بين الناس من تغير في السلوك تبعاً لواقع الزمن ومستجداته، وما رافق ذلك من اختلاط في بعض المؤسسات التعليمية، وما نشأ عن هذا الاختلاط من علاقات تؤدي إلى اختيار المرأة لزوجها دون إذن وليها، بل إصرارها على هذا الاختيار رغم ما قد يكون فيه من محاذير ومخاطر، فإن الواجب أن تكون الولاية شرطاً لصحة الزواج. ومع ما يؤيد هذا الشرط من الآثار التي استدل بها القائلون باشتراط الولي فإن في هذا الشرط ضمان للمرأة نفسها حين يساعدها وليها في اختيار الزوج الصالح لها، وفيه ضمان لأوليائها للحفاظ على سمعتهم، ودرءاً لما قد ينشأ من مشكلات بينهم وبين أزواج لا يرغبون فيهم (1).
ولكن هذا الشرط يجب أن لا يكون وسيلة يتحكم بها الولي في موليته فيمنع زواجها عمن يشاء، ويختار لها من يشاء دون أن يراعي في ذلك إذنها، وأهلية الزوج لها مما ينتج منه إكراه، وقسر، ومفاسد كثيرة.
وتأسيساً على ماسبق وحيث إن عقد النكاح عقد عظيم تنبني عليه نتائج مهمة ومقاصد دينية ودنيوية، فإنه يجب اشتراط الولاية فيه حفظاً لمصلحة الزوجين وسلامة عقدهما .
ولهذا فإن على الأخ السائل أن يذهب إلى القضاء فيصحح عقد نكاحه، وذلك بإجازة ولي المرأة لهذا النكاح، فإن لم يكن ثمة ولي لها فالقاضي هو وليها وفقاً للأحكام الشرعية في هذا الخصوص.

No comments:

Post a Comment